فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬١١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٩ ص ٦٦١ج ٩ ص ٦٦١

• ثانيًا: تعريف الخمر اصطلاحًا: اختلف الفقهاء في حقيقة الخمر الشرعية، بناء على اختلافهم في حقيقتها اللغوية، على قولين: القول الأول: أن الخمر هو اسم للنيئ من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد. وهو مذهب الحنفية (٥) ، وبه

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد