المسألة ٣٧٬١٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٩ ص ٦٦٢ج ٩ ص ٦٦٢ ويحرم شرب قليله وكثيره، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم منهم الطحاوي (٦) ، وأبو بكر الجصاص (٧) ، وابن حزم (٨) ، والبيهقي (٩) ، وابن عبد البر (١٠) ، والقاضي عياض (١١) ، وابن هبيرة (١٢) ، وابن حجر (١٣) ، وغيرهم (١٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة