فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬١٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٩ ص ٦٦٣ج ٩ ص ٦٦٣

الدليل الرابع: عن جابر -رضي اللَّه عنه-: أن رجلًا قدم من جيشان -وجيشان من اليمن- فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له المِزْر، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أوَمسكر هو) ؟ قال: نعم، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كل مسكر حرام، إن على اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد