المسألة ٣٧٬١٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٩ ص ٦٦٧ج ٩ ص ٦٦٧ وهو قول الشافعية (٣) ، ورواية عند الحنابلة (٤) وبه قال الظاهرية (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة