المسألة ٣٧٬١٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٩ ص ٦٦٧ج ٩ ص ٦٦٧ القول الثالث: وجوب جلد شارب الخمر، إلا أنه ليس في جلد شارب الخمر عددٌ معيَّن (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة