الاتجاه الثاني: أنه ليس إجماعًا ولا حجة، وبه قال: داود (١) ، وعيسى بن أبان (٢) ، والباقلاني (٣) ، والغزالي (٤) ، وبعض المعتزلة، ونسب القول به إلى الشافعي (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
الاتجاه الثاني: أنه ليس إجماعًا ولا حجة، وبه قال: داود (١) ، وعيسى بن أبان (٢) ، والباقلاني (٣) ، والغزالي (٤) ، وبعض المعتزلة، ونسب القول به إلى الشافعي (٥) .