عدم الاجتهاد في المسألة، أو لتجنب الضرر فيما لو أظهر رأيه، أو لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب، لكون المسألة اجتهادية، أو لتعارض الأدلة عنده، أو غير ذلك (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
عدم الاجتهاد في المسألة، أو لتجنب الضرر فيما لو أظهر رأيه، أو لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب، لكون المسألة اجتهادية، أو لتعارض الأدلة عنده، أو غير ذلك (٦) .