فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٨٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١١ ص ٣٩ج ١١ ص ٣٩

واستناد الإجماع إلى مستند شرعي، شرط عند جميع العلماء، إلا من شذ منهم. يقول الآمدي: اتفق الجميع على أن الأمة لا تجتمع على الحكم إلا عن مأخذ ومستند يوجب اجتماعها، خلافًا لطائفة شاذة، فإنهم قالوا بجواز انعقاد الإجماع عن توفيق، لا توقيف، بأن يوفقهم اللَّه تعالى لاختيار الصواب من غير مستند (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد