الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الشرط الثالث: اعتماد المجمعين على مستند شرعي في إجماعهم. المسألة ٣٧٬٨٤٩
ومثال الإجماع المستند إلى السنة: إجماع صحابة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن نصيب الجدة من الميراث السدس (٣) ، فقد روي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى الجدة السدس (٤) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٧٬٨٤٨فمثال الإجماع المستند إلى الكتاب: الإجماع المنعقد على أن الزواج بالجدة محرم (٢) ، والمستند إلى قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} ، فالمراد بالأمهات في هذه الآية الأصول من النساء وإن علون، فهي بهذا المعنى تشمل جميع الجدات. المسألة التالية، ٣٧٬٨٥٠ ومثال الإجماع المستند إلى القياس: ما أجمع عليه الصحابة رضوان اللَّه عليهم من ضرب شارب الخمر ثمانين جلدة (٥) ، وذلك، بالقياس على الحد المقرر في حق القاذف، فعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جلد في الخمر