فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٨٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١١ ص ٤١ج ١١ ص ٤١

بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد