الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الشرط الثالث: اعتماد المجمعين على مستند شرعي في إجماعهم. المسألة ٣٧٬٨٥١
بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين (١) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٧٬٨٥٠ومثال الإجماع المستند إلى القياس: ما أجمع عليه الصحابة رضوان اللَّه عليهم من ضرب شارب الخمر ثمانين جلدة (٥) ، وذلك، بالقياس على الحد المقرر في حق القاذف، فعن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جلد في الخمر المسألة التالية، ٣٧٬٨٥٢ ومثال الإجماع المستند إلى المصلحة: إجماع الصحابة رضوان اللَّه عليهم زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- على النداء الثاني يوم الجمعة، وذلك، لما رآى عثمان أن الاقتصار على أذان واحد لا يفي بالمقصود الذي هو إشعار الناس بدخول وقت الصلاة، فلما كثر الناس، وسكن البعض بعيدا عن المسجد، فخاف أن يفوت بعضهم الصلاة، لذا، رأى أن يزاد أذان ثاني، وقد وافقه الصحابة على ذلك، فصار إجماعا مستندا إلى مصلحة إدراك عامة المسلمين الصلاة.