المسألة ٣٧٬٨٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١١ ص ٤١ج ١١ ص ٤١ وكذا الزوج على زوجته، إلا أن الأئمة الأربعة رحمهم اللَّه خالفوا هذا الإجماع، لما رأوا انتفاء المصلحة التي كان الإجماع مستندا إليها (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة