ومن القائلين بهذا: القاضي عبد الوهاب، حكى ذلك عنه الزركشي حيث يقول: "وقال القاضي عبد الوهاب. . . يعتبر (أي خلافهم) ، كما يعتبر خلاف من ينفي المراسيل، ويمنع العموم، ومن حَمْلِ الأمر على الوجوب، لأن مدار الفقه على هذه الطرق (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد