وأما ما يتعلق بعدم اعتباره فيما خالف القياس الجلي؛ فلبنائه على ما يقطع ببطلانه، والاجتهاد الذي يقع على خلاف الدليل القاطع، لا يعتد به، ويُنتقض حكم الحاكم به.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وأما ما يتعلق بعدم اعتباره فيما خالف القياس الجلي؛ فلبنائه على ما يقطع ببطلانه، والاجتهاد الذي يقع على خلاف الدليل القاطع، لا يعتد به، ويُنتقض حكم الحاكم به.