فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٩٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١١ ص ٤٨ج ١١ ص ٤٨

وقد استعمل الفقهاء هذه الكلمة في شيئين: أولهما: عندما يحكمون على القول الشاذ داخل المذهب الواحد، وهذا لا يدخل معنا هنا في الكلام؛ لأن القول بالشذوذ في مذهب معين، قد لا يكون كذلك في بقية المذاهب، حيث يمكن أن يكون له اعتبار في مذهب آخر، أو في بقية المذاهب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد