فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسألة الثانية: فيم استعمل الفقهاء هذه الكلمة

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ٣٧٬٩٠٦ إلى ٣٧٬٩٠٧

  1. ١١/٤٨١١/٤٨

    وقد استعمل الفقهاء هذه الكلمة في شيئين: أولهما: عندما يحكمون على القول الشاذ داخل المذهب الواحد، وهذا لا يدخل معنا هنا في الكلام؛ لأن القول بالشذوذ في مذهب معين، قد لا يكون كذلك في بقية المذاهب، حيث يمكن أن يكون له اعتبار في مذهب آخر، أو في بقية المذاهب.

  2. ثانيهما: -وهو المقصود هنا -: عند ما يحكمون على القول بالشذوذ بالنسبة إلى الحق والصواب.