فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٩٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١١ ص ٥٥ج ١١ ص ٥٥

النوع الثالث: القتل شبه العمد: أن يقصد الفعل العدوان والشخص بآلة لا تقتل في الغالب، فيموت بذلك، كأن يضربه بسوط خفيف أو لكمة خفيفة في غير مقتل، وسمي كذلك، لأن الجاني قصد الاعتداء، ولكنه لم يقصد القتل، فاجتمع فيه العمد والخطأ (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد