فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬٩٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١١ ص ٥٦ج ١١ ص ٥٦

النوع الأول: الجناية على الأطراف، وذلك بإتلاف العضو الذي وقعت عليه الجناية، كمن اعتدى على إنسان فأتلف عينه أو قطع يده أو لسانه، وما أشبه ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد