أنواع الجناية على ما دون النفس
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ٣٧٬٩٧١ إلى ٣٧٬٩٨٤
-
١١/٥٦١١/٥٦
تتنوع الجناية على ما دون النفس باعتبار محل الجناية إلى ثلاثة أنواع (٢) :
-
النوع الأول: الجناية على الأطراف، وذلك بإتلاف العضو الذي وقعت عليه الجناية، كمن اعتدى على إنسان فأتلف عينه أو قطع يده أو لسانه، وما أشبه ذلك.
-
النوع الثاني: الجناية على منافع البدن، وذلك بإتلاف منفعة العضو مع بقاء
-
١١/٥٧١١/٥٧
العضو، كمن اعتدى على غيره فأتلف سمعه، أو بصره، أو ذوقه، وما أشبه ذلك.
-
النوع الثالث: الشجاج والجروح، وذلك بأن يعتدي على شخص، فيجرحه في رأسه، أو وجهه، أو بطنه، أو صدره، أو يكسر ساقه، أو فخذه، ونحو ذلك.
-
عقوبة الجناية على ما دون النفس: الجناية على ما دون النفس، إما أن تكون عمدا أو خطأ: الحالة الأولى: إذا كانت الجناية على ما دون النفس عمدا، فيخير المجني عليه بين أمور ثلاثة:
-
الأمر الأول: القصاص: ويشترط للقصاص هنا: أن تتحقق المماثلة في الاسم والموضع،
-
وأن يؤمن من الحيف عند الاستيفاء، يقول تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} .
-
الأمر الثاني: الدية أو الأرش: إن شاء المجني عليه عفا عن القصاص وأخذ بدله الدية،
-
فإن أزال جنس منفعة العضو، أو عطل منفعته، وجبت الدية كاملة، وإلا، فبحسبه.
-
الأمر الثالث: العفو مجانا، من غير قصاص ولا دية، قال تعالى:
-
الحاله الثانية: إذا كانت الجناية على ما دون النفس خطأ: إذا كانت الجناية على ما دون النفس خطأ،
-
فإن عقوبتها الدية أو الأرش، أو أن يعفو المجني عليه بلا مقابل.