المسألة ٣٧٬٩٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١١ ص ٥٧ج ١١ ص ٥٧ فإن أزال جنس منفعة العضو، أو عطل منفعته، وجبت الدية كاملة، وإلا، فبحسبه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة