المسألة ٣٧٬٩٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١١ ص ٥٨ج ١١ ص ٥٨ ثم مات بسبب الجناية، فتجب الدية الكاملة، لا يرث الجاني منها شيئا (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة