فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬١٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٩٢ج ١ ص ٣٩٢

"ولا أعلم أحدًا يوجب عليه اليوم وضوءًا" (٣) ، أي: مَنْ قصَّ شاربه أو أظفاره. ونقله عنه ابن حجر بلفظ الإجماع، حيث قال: "ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك - أي: قول المخالفين" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد