Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

"ولا أعلم أحدًا يوجب عليه اليوم وضوءًا" (٣) ، أي: مَنْ قصَّ شاربه أو أظفاره. ونقله عنه ابن حجر بلفظ الإجماع، حيث قال: "ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك - أي: قول المخالفين" (٤) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet