المسألة ٤٬٢٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٠٠ج ١ ص ٤٠٠ فإن وضوءه لا ينتقض، وقد حكى ابن تيمية الاتفاق على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة