المسألة ٤٬٢٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٠٠ج ١ ص ٤٠٠ • من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "ومس اليهودي أو النصراني لا ينقض الوضوء باتفاق المسلمين" (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة