فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٣٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٠٣ج ١ ص ٤٠٣

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة، لغير مغلوب باستنكاح، أو مضروب، وقبل أن يغتسل للجنابة؛ فإنه

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد