ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "أعلم أن الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع، وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال " (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "أعلم أن الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع، وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال " (٤) .