النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام. . .، وسواء خرج في النوم أو اليقظة، من الرجلِ والمرأةِ، العاقلِ والمجنونِ " (٢) . ونقله عنه الشوكاني (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد