النووي (٦٧٦ هـ) معلقًا على كلام الشيرازي في "المهذب " بعد أن قال: " إن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة نظرت، فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه كالطحلب وما يجري عليه الماء من الملح والنورة وغيرهما، جاز الوضوء به " قال النووي: " أما قوله -أولًا-: إذا تغير - أي: الماء- بما لا يمكن حفظه منه جاز الوضوء به؛ فمجمع عليه " (٤) .