المسألة ٤٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٨٣ج ١ ص ٨٣ إلا عند عدمه، وهذا الماء لا زال يطلق عليه اسم الماء؛ فوجب استعماله (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة