المسألة ٤٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٨٣ج ١ ص ٨٣ ٢ - أنه لا يمكن صون الماء عن مثل هذه الأشياء، فعفي عنها، كما عفي عن النجاسة اليسيرة، والعمل القليل في الصلاة (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة