فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٤٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤١٦ج ١ ص ٤١٦

وخالف البخاري في المسألة، وقال بعد روايته أحد أدلة المخالفين: "الغسل أحوط، وذاك الآخِر، وإنما بيَّنا لاختلافهم" (٧) ، فيؤخذ من عبارته مخالفته وذكره للخلاف. ونسبه الشافعي لبعض الحجازيين (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد