المسألة ٤٬٤٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤١٧ج ١ ص ٤١٧ فقالوا: الغسل بالماء لا يجب إلا بالماء، الذي هو المني (١٠) ، ورُد عليهم بأنه منسوخ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة