ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "فقد انعقد الإجماع على أنه لو وضع ذكره على ختانها، ولم يولجه، لم يجب الغسل على واحد منهما " (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "فقد انعقد الإجماع على أنه لو وضع ذكره على ختانها، ولم يولجه، لم يجب الغسل على واحد منهما " (٣) .