"وأما الحدث الثاني - أي: الحدث الموجب للغسل - الذي اتفقوا أيضًا عليه؛ فهو دم الحيض، أعني: إذا انقطع" (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
"وأما الحدث الثاني - أي: الحدث الموجب للغسل - الذي اتفقوا أيضًا عليه؛ فهو دم الحيض، أعني: إذا انقطع" (٣) .