المسألة ٤٬٥٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٢١ج ١ ص ٤٢١ الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث يقول: "لا خلاف في وجوب الاغتسال بذلك -الحيض والنفاس- في الجملة" (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة