المسألة ٤٬٥٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٢١ج ١ ص ٤٢١ {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} يعني: إذا اغتسلن، مَنَع الزوجَ من وطئها قبل الغسل؛ فدل على وجوبه عليها (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة