المسألة ٤٬٥٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٢٣ج ١ ص ٤٢٣ الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث يقول: "لا خلاف في وجوب الاغتسال بذلك -الحيض والنفاس- في الجملة" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة