المسألة ٤٬٥٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٢٥ج ١ ص ٤٢٥ إذا ارتد مسلم -والعياذ باللَّه- ثم أسلم من جديد، فإنه يجب عليه الوضوء عندئذٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة