فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٦٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٢٥ج ١ ص ٤٢٥

٣ - علَّل القرافي هذا الأمر بأنه مأمور بالصلاة التي من شرطها الطهارة، فيجب عليه تحصيل الشرط وهو الطهارة، لا أنه مؤاخذ بأمر تقدم الإسلام (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد