المسألة ٤٬٦٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٢٦ج ١ ص ٤٢٦ وخالف الشافعية على الوجه الأشهر عندهم (٢) ، والحنابلة على قول عندهم (٣) ، فقالوا بعدم وجوب الوضوء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة