المسألة ٤٬٦١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٢٦ج ١ ص ٤٢٦ إذا اغتسل الجنب، ولم يتوضأ قبل اغتساله ولا بعده، فإنه يجزئه غسله عن الوضوء (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة