فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٦١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٢٦ج ١ ص ٤٢٦

"فإن لم يتوضأ المغتسل للجنابة قبل الغسل، ولكنه عم جسده ورأسه ويديه وجميع بدنه بالغسل بالماء، وأسبغ ذلك؛ فقد أدى ما عليه، إذا قصد الغسل ونواه. . .، وهذا إجماع من العلماء لا خلاف بينهم فيه، والحمد للَّه" (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد