ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الغسل، وأن نية طهارة الجنابة. . . يأتي على طهارة الحدث ويقضي عليها" (٨) . ونقله الشوكاني (٩) ، وصديق خان عنه (١٠) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الغسل، وأن نية طهارة الجنابة. . . يأتي على طهارة الحدث ويقضي عليها" (٨) . ونقله الشوكاني (٩) ، وصديق خان عنه (١٠) .