المسألة ٤٬٦٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٢٨ج ١ ص ٤٢٨ ابن بطال (٤٤٩ هـ) نقله عنه ابن حجر، حيث قال ابن حجر: "ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، وهو مردود فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما بأنه لا ينوب عنه" (٥) . ونقله الصنعاني (٦) ، والشوكاني (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة