المسألة ٤٬٦٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٣١ج ١ ص ٤٣١ والثاني: أن يكون كمن أحدث قبل الجنابة، وسبق (١١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة