المسألة ٤٬٦٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٣٣ج ١ ص ٤٣٣ إذا أجنب المسلم، فإنه لا يجب عليه أن يغتسل فورًا من ساعته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة