سراج الدين الهندي (٧٧٣ هـ) حيث يقول: "الإجماع على أنه لا يجب الوضوء على المحدث، والغسلُ على الجنب والحائض والنفساء، قبل وجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل إلا به" . نقله عنه ابن نجيم (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
سراج الدين الهندي (٧٧٣ هـ) حيث يقول: "الإجماع على أنه لا يجب الوضوء على المحدث، والغسلُ على الجنب والحائض والنفساء، قبل وجوب الصلاة أو إرادة ما لا يحل إلا به" . نقله عنه ابن نجيم (٣) .