• الخلاف في المسألة: ذكر القرافي أن الفور فريضة (٢) ، ولكنه يقصد بالفور الموالاة، واللَّه تعالى أعلم (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الخلاف في المسألة: ذكر القرافي أن الفور فريضة (٢) ، ولكنه يقصد بالفور الموالاة، واللَّه تعالى أعلم (٣) .