"وكذلك أجمعوا أنه إذا تغير بغير نجاسة أنه طاهر على أصله، وقال الجمهور: إنه غير مطهر إلا أن يكون تغيره من تربته وحمأته (٢) ، وما أجمعوا عليه فهو الحق الذي لا إشكال فيه ولا التباس معه" (٣) . ونقل عنه القرطبي هذه العبارة بذاتها دون إشارة (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد