المسألة ٤٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٨٤ج ١ ص ٨٤ ويقول: "وهذا إجماع لا خلاف فيه، إذا تغير بما غلب عليه من نجس أو طاهر: أنه غير مطهر" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة